الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

102

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كان بحاجة إلى دار سكنية فيجوز له أن ينفق المال على شرائها ، وبهذا لا يكون مستطيعاً . ( السّؤال 377 ) : إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها ، فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة ؟ الجواب : إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف والعادة فهي مستطيعة ويجب إخراج نفقة حجّها من تركتها ، وإلّا فهي غير مستطيعة . ( السّؤال 378 ) : عند سفر الحج ، تطالب منظمة الحج والزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها ، فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الاذن ؟ الجواب : من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب ، لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية . ( السّؤال 379 ) : إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلًا ، واشترك في تسجيل الأسماء للحج ولكنه الآن فقير ، فهل يجب عليه ذلك ؟ وإذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه وآله ليحج ؟ الجواب : إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج . ( السّؤال 380 ) : إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات ولكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى ، ووصل دوره هذه السنة ، فما هو تكليف الورثة وكيف تبرأ ذمة المرحوم ، وكذلك ، كيف يكون التصرف بالمبلغ ؟ الجواب : إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل على الدور فهو غير مستطيع والمبلغ يعتبر ضمن الإرث ، وإذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل على حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير ، فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير .